الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1563 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 الكائنة بالقطعة 16 كدستر بحوض الغابة نمرة 3 ضمن مشروع البرك 999، مركز ومدينة أبو النمرس، محافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، بالإيجار الاسمى؛ لإقامة محكمة جزئية ونيابة مركز أبو النمرس وشهر عقارى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى