الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1564 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ فراج أحمد عبد التواب)، بناحية قرية الجفادون - مركز الفشن - محافظة بنى سويف، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 12 قيراطًا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لإقامة مدرسة إعدادية مشتركة عليها.
القطعة الثانية: بمساحة 15 قيراطًا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، لإقامة مركز اجتماعى ورياضى عليها.
القطعة الثالثة: بمساحة 7 قراريط، بالمجان، لصالح مديرية الصحة والسكان ببنى سويف، لإقامة وحدة صحية عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى