الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1813 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الكائنة بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل مساحة قطعة الأرض الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010 المشار إليه، لتكون 593.98م2 بدلاً من 3 قراريط و10 أسهم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى