الوقائع المصرية - العدد 223 - السنة 192هـ
الخميس 24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 449 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لنسة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، وذلك اعتبارًا من 1/ 10/ 2018
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 10/ 9/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد