الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 192هـ
الاثنين 28 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 859 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 9/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى البند الثانى من القرار الإدارى رقم (74) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى مول الجبارى - الدور الأرضى - بركة السبع شرق - المنوفية لمزاولته النشاط السياحى دن الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، تحت اسم شركة الندى الدولية وكيل تو إم للسياحة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ البند الثانى من القرار الإدارى رقم (74) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛
وعلى الترخيص الصادر لفرع شركة إيرباص تورز المؤرخ فى 16/ 1/ 2018 والكائن فى محل رقم (5) بالدور الأرضى بالعقار رقم 12 ش عبد المنعم رياض - قسم بركة السبع - المنوفية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشركة السياحة والآثار المؤرخ فى 6/ 8/ 2018 والذى يفيد بأن مول الجابرى هو ذات العقار رقم 12ش عبد المنعم رياض - بركة السبع - المنوفية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثانى من القرار الإدارى رقم (74) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2018 بشأن الغلق الإدارى للمقر الكائن مول الجابرى - الدور الأرضى - بركة السبع شرق - المنوفية لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، تحت اسم شركة الندى الدولية وكيل تو إم للسياحة، لحصوله على ترخيص باسم شركة إير باص تورز.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى