الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 192هـ
الاثنين 28 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1075 لسنة 2009
بتاريخ 30/ 7/ 2009

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 15/ 7/ 2009 بشأن طلب اعتماد مشروع تقسيم عترة بناحية أبو دراز - مركز فوة المرفق به محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها المؤرخة 28/ 5/ 2009 والمتضمن الموافقة على اعتماد التقسيم المشار إليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بالتفويض فى اعتماد مشروع تقاسيم الأراضى بدائرة المحافظة؛

قرر:

مادة أولى - مشروع تقسيم أرض عترة بناحية أبو دراز - مركز فوه.
مادة ثانية - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى