الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 192هـ
الثلاثاء 29 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 7459 لسنة 2018
بشأن مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (15/ ه/ 1) و(16/ هـ/ 1)
من مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية
للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
السابق اعتماده بالقرار رقم 35 لسنة 1989 والقرار رقم 5 لسنة 1997
لتصبحا قطعة واحدة برقم (15/ هـ/ 1)
ملك الجمعية التعاونية للإسكان
للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
لصالح السيد/ أحمد عبد الغنى محمد إبراهيم شاهين - حى البساتين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوزير المحافظ بشأن مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (15/ هـ/ 1) و(16/ هـ/ 1) من مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية السابق اعتماده بالقرار رقم 35 لسنة 1989 وإقرار رقم 5 لسنة 1997 لتصبحا قطعة واحدة برقم (15/ هـ/ 1) ملك الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح السيد/ أحمد عبد الغنى محمد إبراهيم شاهين - حى البساتين؛

قرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (15/ هـ/ 1) و(16/ هـ/ 1) من مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية السابق اعتماده بالقرار رقم 35 لسنة 1989 وإقرار رقم 5 لسنة 1997 لتصبحا قطعة واحدة برقم (15/ هـ/ 1) ملك الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح السيد/ أحمد عبد الغنى محمد إبراهيم شاهين - حى البساتين.
مادة ثانية - وقد أقرت الجمعية الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم قطعتى الأرض طبقًا للمبين بالرسم.
2 - الالتزام بعدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
3 - الالتزام بعدم تقسيم القطع بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
4 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات والكود المصرى.
6 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام بالنسبة البنائية (60%) والاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 35 لسنة 1989 والقرار رقم 5 لسنة 1997
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل استصدار التراخيص.
8 - الالتزام بأن الحدود والبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى بالاشتراك مع المساحة.
9 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم، وذلك دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق الداخلية.
11 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع المبينة بالرسم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية وسداد مقابل تعديل الاستخدام.
12 - الالتزام بالارتفاعات التى تحددها هيئة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة - إن وجدت - .
13 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
14 - الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة لا يعتد به كسند ملكية.
15 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ