الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 2018
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية،
وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية
لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)،
والموقعة فى طوكيو بتاريخ 18/ 12/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الخطابات المبادلة بين بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقعة فى طوكيو بتاريخ 18/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                    (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).