الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).