الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة (232) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص مساحة (34071.95) فدان ناحية محافظة مطروح من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

(المادة الثانية)

يُعاد تخصيص مساحة (232) فدانًا تعادل (974570.023049م2) ناحية محافظة مطروح من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستغلال السمكى وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

(المادة الثالثة)

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1278 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى