الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1749 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 بقرية الحراجية - مركز قوص - محافظة قنا، بالمجان - لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى