الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1751 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدانين، بحوض السن رقم (63) ضمن القطعة رقم (1)، زمام ناحية بندر طامية - مركز ومدينة طامية - محافظة الفيوم، لصالح (مديرية أمن الفيوم)، بالمجان، لإقامة منشآت شرطية عليها عبارة عن فرقة شرطة شرق الفيوم، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى