الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 192هـ
الخميس 2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4209 لسنة 2018
بتخويل مدير الحركة والرقابة والأمن (التفتيش)
بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1972 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ القاهرة رقم (7728/ ص7)؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول السيد/ محمد عبد العال عبد الحميد أبو شادى - مدير الحركة والرقابة والأمن (التفتيش) بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 15/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم