الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 192هـ
الخميس 2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6211 لسنة 2018
بمنح بعض العاملين بإدارة مواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1972 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ القاهرة رقم (13196/ ص7) المؤرخ 26/ 7/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول السيدان الآتى اسميهما من العاملين بإدارة مواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة بصفتيهما الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008 وهما:
السيد/ هانى محمد إبراهيم الشافعى - مساعد مدير موقف المرج.
السيد/ محمد أحمد محمد جاد - مساعد مدير موقف عبود.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 7/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم