الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 192هـ
الأحد 5 صفر سنة 1440هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1046 لسنة 2018
صادر بتاريخ 4/ 6/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1233 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (8) مناطق امتداد، ومنها المنطقة الصناعية بمدينة كفر الدوار؛
وعلى ما تأشر به منا بتاريخ 9/ 5/ 2018 على كتاب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة رقم (281) فى 22/ 4/ 2018 والمتضمن موافاتها بشهادة صلاحية موقع واعتماد تقسيم للقطعة رقم (5) بزمام شركة مصر للحرير الصناعى استكمالاً لمشروع الغزال والنسيج بمدينة كفر الدوار؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة المؤرخة 3/ 6/ 2018 فى ذات الخصوص؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم الجزء الجنوبى للقطعة رقم (5) بزمام شركة مصر للحرير الصناعى صمن منطقة الصناعات النسيجية بمدينة كفر الدوار، ملك الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة والمعد بمعرفة الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

على الجهة الإدارية المختصة اتخاذ اللازم نحو نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده