الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 صفر سنة 1440هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6759 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6508 لسنة 2017؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ القاهرة رقم (13303/ ص7) المؤرخ 8/ 8/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لبعض العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بموجب القرار رقم 6508 لسنة 2017، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 محفوظ سيد محفوظ مشرف محاجر بإدارة المحاجر
2 سمير عبد الشافى راوى خليل مشرف محاجر بإدارة المحاجر
3 رأفت حسن طه عبد الله مشرف محاجر بإدارة المحاجر
4 سامى مرسى إبراهيم مشرف محاجر بإدارة المحاجر
5 محمود محمد حسن رئيس مجموعة أمن
6 هانى عبد القادر عبد الرشيد رئيس مجموعة أمن
7 بيومى شحاتة عبده رئيس مجموعة أمن

(المادة الثانية)

يخول العاملون بمشروع المحاجر ومواد البناء الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 محمد عبد المعطى جاد ربيع رئيس مجموعة أمن
2 عماد محمد محمد شرف رئيس مجموعة أمن
3 أشرف على إبراهيم المشد رئيس مجموعة أمن
4 السيد شفيق سعيد رضوان رئيس مجموعة أمن
5 أحمد عبد الخالق إبراهيم السيد رئيس مجموعة أمن
6 عبيد أحمد خضر عطية رئيس مجموعة أمن
7 محمود عبد الحميد محمود السيد شاهين رئيس مجموعة أمن
8 أحمد عبد الله إبراهيم السيد كريم رئيس مجموعة أمن
9 مصطفى سعد مصطفى إسماعيل رئيس مجموعة أمن
10 خالد إبراهيم صديق على رئيس مجموعة أمن
11 محمود محمد محمود عبد الشافى رئيس مجموعة أمن
12 السيد صبى غانم ندا محمد رئيس مجموعة أمن

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 8/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم