الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 174 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 شوال سنة 1439هـ
                (الموافق 3 يوليه سنة 2018م).