الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 226 لسنة 2018
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى
18 مليارًا و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية
اليابانية فى مجال التعليم: برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 2/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليارًا و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم: برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 2/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1439هـ
                (الموافق 20 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 3 يوليه سنة 2018م).