الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1764 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2، بناحية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب - محافظة القليوبية، لصالح الهيئة العامة للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى