الجريدة الرسمية - العدد 42 (تابع) - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2125 لسنة 2018
بشأن تحديد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية
والأدوات المالية بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014 بتعديل قرارى وزير الاستثمار رقم 259 لسنة 2007 ورقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تؤدى كل شركة رسمًا سنويًا، فى يناير من كل عام، مقابل قيد واستمرار قيد أوراقها المالية أو الأدوات المالية المرتبطة بها بالبورصة المصرية، بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا وذلك وفقًا لشرائح تراكمية لرأس مال الشركة وبالنسب المبينة قرين كل شريحة، على النحو الآتى:
1 - الشريحة الأولى: الشركات ذات رأس مال حتى (12.500.000) اثنى عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0.002) اثنين من الألف من رأس مالها.
2 - الشريحة الثانية: الشركات التى يجاوز رأس مالها (12.500.000) اثنى عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه وحتى (100.000.000) مائة مليون جنيه، وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0.0015) واحد ونصف من الألف من رأس مالها.
3 - الشريحة الثالثة: الشركات التى يجاوز رأس مالها (100.000.000) مائة مليون جنيه و حتى (300.000.000) ثلاثمائة مليون جنيه، وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0.00075) خمسة وسبعين من المائة ألف من رأس مالها.
4 - الشريحة الرابعة: الشركات التى يجاوز رأس مالها (300.000.000) ثلاثمائة مليون جنيه وحتى (500.000.000) خمسمائة مليون جنيه، وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0.00050) خمسين من المائة ألف من رأس ما لها.
5 - الشريحة الخامسة: الشركات التى يجاوز رأس مالها (500.000.000) خمسمائة مليون جنيه، وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0.00025) خمسة وعشرون من المائة ألف من رأس مالها.
كما تكون رسوم القيد بالنسبة للسندات أو صكوك التمويل أو أدوات الدين المالية بنسبة (0.002) اثنين من الألف من قيمة الإصدار المقيد وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه سنويًا، ويسرى عليها ذات القواعد الخاصة بالإصدارات الجديدة الواردة بالفقرة التالية.
وفى حالة قيد إصدارات جديدة خلال العام تؤدى الشركات رسم القيد بذات النسب المئوية المشار إليها أعلاه، بشرط ألا يزيد مجموع ما تؤديه الشركة من رسوم خلال العام، سواء سنوية أو إصدارات جديدة، عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون.
وفى جميع الأحوال يتم حساب الرسم عن القيد لأول مرة، أو عند قيد أسهم الزيادة عن الجزء المتبقى من العام، كما تحسب رسوم القيد على السندات والأدوات المالية الأخرى التى تقل مدتها عن سنة بآجال استحقاقها وبحد أدنى شهر.

(المادة الثانية)

تؤدى كل شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة رسمًا سنويًا، مقابل قيد واستمرار قيد أرواقها أو أدواتها المالية بنسبة (50%) خمسين فى المائة من النسب الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

لا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى