الجريدة الرسمية - العدد 42 (تابع) - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2135 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 بإسناد الشراء المركزى لاحتياجات بعض الجهات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام والسيارات للعام المالى 2018/ 2019 للهيئة العامة للخدمات الحكومية؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمد الفترة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 المشار إليه والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونيًا بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام فى السنة المالية 2018/ 2019 لمدة شهر ينتهى فى 6/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى