الجريدة الرسمية - العدد 42 (تابع) - السنة الحادية والستون
9 صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2126 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالى:

25 - كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

مادة (248 مكرر 10) يمنح مجلس جامعة حلوان بناءً على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية.
2 - درجة ماجستير فى الخدمة الاجتماعية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتور الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيًا - الدبلومات:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم المهنى فى البحوث والتقييم.
3 - الدبلوم التأهيلى للتنمية البشرية دبلوم المهنى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى