الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
23 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 408 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
وبعد موافقة مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من:
السيد السفير: حمدى سند لوزا - نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.
السيد الدكتور/ عمرو عبد السلام شعت - نائبًا لوزير النقل.
السيد الدكتور/ تامر محمد عصام - نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون الدواء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 30 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى