الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
23 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2027 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى