الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 192هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1440هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1391 لسنة 2018
فى شأن رفع المستوى الإدارى لكتيبة أسوان
التابعة للإدارة العامة لمنطقة الأمن
المركزى بجنوب الصعيد إلى قطاع

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 595 لسنة 1974 فى شأن إنشاء الإدارة العامة لقوات الاحتياطى المركزى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1985 فى شأن إنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 1985 فى شأن تنظيم قوات الأمن المركزى، وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف، وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6703 لسنة 1999 فى شأن تعديل الهيكل التنظيمى لقطاع الأمن المركزى، وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 12082 لسنة 2000 فى شأن إنشاء الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بشمال الصعيد، وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (ضباط، أفراد، موظفين)، وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة/ 9/ 2018م؛

قـرر:

مادة 1 - يرفع المستوى الإدارى لكتيبة أسوان التابعة للإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بجنوب الصعيد - إلى قطاع جغرافى (بمستوى إدارة)، يتبع مدير الإدارة العامة وينهض بالاختصاصات المحددة له فى النطاق الجغرافى الذى تحدده التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
مادة 2 - على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 13/ 9/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق