الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 344 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين
لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق أول أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).