الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 152 لسنة 2018
بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى
الموقع فى أستانة بتاريخ 26/ 2/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى الموقع فى أستانة بتاريخ 26/ 2/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 28 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).