الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2007 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل كردون مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، طبقًا للخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 1 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى