الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1830 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 7 قراريط (تبرع المواطنين/ أنيس محمد مرزوق وسيد عوض عبد الحافظ)، بحوض الرزقة الغربى رقم (6) بناحية قرية قلها التابعة للوحدة المحلية لقرية العواونة - مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى