الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1827 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة بأرض النرش يسار مدخل الجبرتى - بنطاق حى منشأة ناصر - محافظة القاهرة، كحق انتفاع (بالمجان)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، للجهات الموضحة على النحو التالى:
القطعة الأولى: مساحة 3400م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مداس حكومية عليها.
القطعة الثانية: مساحة 1155م2 لصالح مديرية أمن القاهرة، لإقامة نقطة شرطة عليها.
القطعة الثالثة: مساحة 400م2 لصالح مديرية أمن القاهرة (الإدارة العامة للحماية المدنية)، لإقامة نقطة إطفاء عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى