الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الحادية والستون
16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1828 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة، والكائنة بمشروع الأسمرات (2) تحيا مصر بحى المقطم بمحافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع (بالمجان)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، للجهات الموضحة على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 390م2 لصالح وزارة الثقافة، لإقامة مسرح عليها.
القطعة الثانية: بمساحة 590م2 لصالح وزارة الثقافة، لإقامة مركز لتنمية المجتمع عليها.
القطعة الثالثة: بمساحة 246.5م2 لصالح مديرية أمن القاهرة (الإدارة العامة للحماية المدنية)، لإقامة نقطة إطفاء عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى