الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 192هـ
الخميس 16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 9/ 2018
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2018
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك
أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رمق 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبندين (4، 5) من المادة الرابعة، والبند (5) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، مع إعادة ترتيب بنود المادة الرابعة، البندان الآتيان:
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بما يلى:
.............
4 - أن ينص النظام الأساسى للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى (1) فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
المادة الثامنة:
يراعى عند البت فى طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك الاعتبارات التالية:
...........
5 - الالتزام بأعمال نظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران


(1) يقصد بالتصويت التراكمى منح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.