الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 192هـ
الأحد 19 صفر سنة 1440هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 154 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 9/ 2018
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014
بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُلغى المادة (49) فى شأن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُستبدل بالتعريفين المضافين إلى المادة (4) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنصوص عليهما بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018، وبالبندين (هـ، ع) من المادة (6) من ذات القواعد، التعريف والبند الآتى:
مادة 4 - تعريفات:
...........
التصويت التراكمى: يُقصد به منح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
مادة 6 - الشروط العامة لقيد الأوراق المالية:
يُشترط للقيد بجداول البورصة التسجيل المسبق لدى الهيئة واستيفاء الشروط العامة الآتية:
........
(هـ) أن ينص النظام الأساسى للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، وعلى البورصة المصرية والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران