الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 192هـ
الاثنين 20 صفر سنة 1440هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20733 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 11/ 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ رقم 7292 بتاريخ 9/ 8/ 2017 والمرفق به مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة بكفر الشيخ بشأن طلب إصدار قرار تخصيص بمساحة (4032 متر مربع عرض 72م × بطول 56م) (أربعة آلاف واثنان وثلاثون متر مربع لا غير) وذلك لتوسعة مركز شرطة البرلس حيث إن تلك المساحة مقام عليها مسجد ودورات مياه خاصة بالمركز وغرفة أمن وحراسة ومكان للانتظار للسيارات المضبوطة لغرض الدواعى الأمنية؛
وعلى محضر معاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المؤرخ 30/ 10/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 28/ 9/ 2017 فى هذا الخصوص؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - تخصيص مساحة (4032 متر مربع عرض 72م × بطول 56م) (أربعة آلاف واثنان وثلاثون متر مربع لا غير) وذلك لتوسعة مركز شرطة البرلس حيث إن تلك المساحة مقام عليها مسجد ودورات مياه خاصة بالمركز وغرفة أمن وحراسة ومكان للانتظار للسيارات المضبوطة لغرض الدواعى الأمنية والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المؤرخ فى 30/ 10/ 2017 على النحو التالى:
الحد البحرى: بطول 72م يليه مباشرة طريق الحامول بلطيم.
الحد القبلى: بطول الحد 67م شارع من ضمن المساحة ثم مبنى مركز الشرطة.
الحد الشرقى: بطول 56م شارع يليه إستاد بلطيم الرياضى.
الحد الغربى: بطول الحد 56م شارع يليه حديقة الوحدة ويجب ارتداد هذا الحد بمسافة 5 أمتار حسب حد البناء.
مادة 2 - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر