الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 192هـ
الاثنين 20 صفر سنة 1440هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 9/ 2018
بتعديل القرار رقم 144 لسنة 2018 بشأن تقاضى
مقابل خدمات قدره واحد فى الألف
(مقابل خدمات مراجعة) واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة
أو تعديل على نماذج سارية

مجلس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018 بشأن تقاضى مقابل خدمات قدره واحد فى الألف (مقابل خدمات مراجعة) واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة أو تعديل على نماذج سارية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه النص التالى:
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران