الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 صفر سنة 1440هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1437 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/ 9/ 2018 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ جاسم خالف الرمو (سورى الجنسية - مواليد 17/ 12/ 1980).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق