الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 192هـ
الخميس 23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 857 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرى للحالات الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1176 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1528 لسنة 2017 فى شأن إنشاء المجلس التصديرى للطباعة والورق والتغليف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1529 لسنة 2017 فى شأن تشكيل بعض المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 633 لسنة 2018 باستمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية؛
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية المؤرخة فى 2/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتشكيل الحالى لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاثة أشهر المقررة بالقرار الوزارى رقم 633 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يستثنى من هذا القرار المجالس التصديرية الآتية:
المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق.
المجلس التصديرى للحالات الزراعية.
المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.
المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
وذلك لعدم انتهاء مدتهم الحالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 10/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار