الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 192هـ
الخميس 23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 671 لسنة 2018
بشأن تعديل مقر مأمورية ضرائب محرم بك ثانٍ

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 90 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل مقر مأمورية ضرائب محرم بك ثانٍ من العقار الكائن 7 شارع عبد الحميد بدوى - الأزاريطة إلى برج (ب) شارع النصر بالمنشية على أن تشغل الأدوار (نصف الدور السادس، الدور السابع، الدور الثامن) مقر مأمورية ضرائب العامرية السابق.

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والمعلومات والأمانة العامة ومناطق ضرائب الإسكندرية الأربعة والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 24/ 10/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر