الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الحادية والستون
23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 384 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ
                    (الموافق 2 فبراير سنة 2017م).