الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الحادية والستون
23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1439هـ
                (الموافق 30 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).