الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الحادية والستون
23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 39 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ كرستينا إميل شنودة جندى - من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 8/ 12/ 1993، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى