الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الحادية والستون
23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2074 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3057 لسنة 1999 بتعديل القرار رقم 47 لسنة 1999 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى دجلة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2953 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل إحداثيات محمية وادى دجلة الطبيعية بمحافظة القاهرة المبينة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2953 لسنة 2015 المشار إليه لتكون مساحة المحمية 6601.06 فدان تعادل 27729991 متر مربعًا، وذلك على النحو المبين باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى