الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الحادية والستون
23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2077 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقان النجيلى الذى يربط بين حى بولاق أبو العلا وحى روض الفرج بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحته 200.3م2 تقريبًا، والمبين موقعة وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى