الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 192هـ
السبت 25 صفر سنة 1440هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8939 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية المؤرخ 15/ 10/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر محكمة الواسطى ومأمورياتها بدوائرها الكلية والجزئية (مدنى - تجارى - جنائى) من مقرها القديم الكائن شارع أحمد عرابى - بندر الواسطى، إلى مقر مبنى مجمع محاكم الواسطى الجديد الكائن "شارع أحمد عرابى - بندر الواسطى - محافظة بنى سويف"، اعتبارًا من 3/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2018
صدر فى 16/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيمش