الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 192هـ
السبت 25 صفر سنة 1440هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8940 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخين 14، 15/ 10/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا التى تختص بها الدائرتان (29 جنايات الجيزة، 30 جنايات شمال القاهرة) إلى قاعة المحاكمات بوادى النطرون، بدلاً من مقرهما الحالى اعتبارًا من دور أكتوبر 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من دور أكتوبر 2018
صدر فى 16/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم