الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 192هـ
السبت 25 صفر سنة 1440هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8951 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (1502) بتاريخ 1/ 11/ 1975 بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين فى مصر والكائن بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 197 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 5/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب للتوثيق بمحافظة السويس باسم (مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس) ويكون مقره بالمنطقة الحرة بعتاقة - محافظة السويس، على أن يشمل النطاق الجغرافى للفرع محافظة السويس.

(المادة الثانية)

يختص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس بتوثيق نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثالثة)

على أن يعمل الفرع يومين من كل أسبوع هما (الأحد والخميس).

(المادة الرابعة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 10/ 2018
صدر فى 14/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم