الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 192هـ
الأحد 26 صفر سنة 1440هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 17641 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 11/ 10/ 2018 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 29/ 8/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد كلك تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة سيدى غازى وذلك لإدراج شارع بعرض 6م على المخطط التفصيلى المعتمد طبقًا للطبيعة بناءً على طلب الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازى؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد كلك تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة سيدى غازى وذلك لإدراج شارع بعرض 6م على المخطط التفصيلى المعتمد طبقًا للطبيعة بناءً على طلب الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازى.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 10/ 2018

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه