الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 192هـ
الاثنين 27 صفر سنة 1440هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 2302 لسنة 2018

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رمق 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 385 لسنة 2006 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بتاريخ 9/ 8/ 2018؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مأمورية النزهة (قيمة مضافة) من مبنى المصلحة بالحى العاشر وعودتها إلى مبنى المصلحة بالسواح (المقر السابق لها) ومقر مأمورية المقاولات سابقًا بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التشطيب وتطوير مقر المصلحة بروكسى.

(المادة الثانية)

على الإدارة المركزية للتفتيش والإدارة المركزية للأمن بالمصلحة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 8/ 10/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عماد سامى حسين