الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1903 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه ويزر التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 أفدنة و10 قراريط بحوض طوبارة شرق نمرة (2)، قطعة (55/ 32) مساحة قديمة، بناحية مدينة صان الحجر القبلية - التابعة للوحدة المحلية بالناصرية - مركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة محولات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة الشرقية دون حاجة على أى إجراء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى