الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة
الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2018م
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 39 مكررًا (د) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2018 القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:
م | المادة | السطر | الخط | الصواب |
1 | 11 الفقرة الرابعة | التاسع | كما يخطر | كما يحظر |
2 | 14 | الرابع | ومتطلبات | ومتطلبات |
3 | 15 الفقرة الأولى | الثانى | وتتولى إعادد | تتولى إعداد |
4 | 19 الفقرة الأولى | السابع | وتوقتيات | وتوقيتات |
5 | 19 الفقرة الثانية | السابع عشر | على بواية | على بوابة |
6 | 22 الفقرة الرابعة | الثانى عشر | قيمة المظاريف | قيمة المصاريف |
7 | 28 الفقرة الثانية | الخامس | ويكون البث | ويكون البت |
8 | 37 الفقرة الأولى | الأول | بجميع أنواعه | بجميع أنواعهم |
9 | 37 الفقرة الأولى | الثانى | أو في حالة | أو فى الحالة |
10 | 40 بند 1 | الخامس | معه تعزيزه | مع تعزيزه |
11 | 64 بند 2 | الأول | وذلك فيا لا تجاوز قيمته | وذلك فيما لا تجاوز قيمته |
لذا لزم التنويه.